Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الزكاة باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « فيما سقت السماء والأنهار ، أو كان بعلا العشر ، وأما ما سقت السواني والدوالي ، فنصف العشر ». فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ، ثم يزيد الماء ، فتسقى سيحا؟ فقال : « وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟» قلت:نعم،قال :«النصف والنصف ،نصف بنصف العشر ، ونصف بالعشر ». فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ، ثم يزيد الماء ، فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال : « وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ ». ‌ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة ، وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر ، سبعة أشهر. قال : « نصف العشر ». Details      
كتاب الزكاة باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال : « خمسة أوساق بوسق النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ». فقلت : كم الوسق؟ قال : « ستون صاعا ». قلت : فهل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال : « نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته ». Details      
كتاب الزكاة باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام أنهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : « كل أرض دفعها إليك السلطان ، فما حرثته فيها ، فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما‌ عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام في الصدقة : « فيما سقت السماء والأنهار - إذا كان سيحا ، أو كان بعلا - العشر ؛ وما سقت السواني والدوالي ، أو سقي بالغرب ، فنصف العشر». ‌ Details      
كتاب الزكاة باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، وما سار فيها أهل بيته فقال : « من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها ؛ وما لم يعمروه منها أخذه الإمام ، فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ، ونصف العشر في حصصهم ». وقال : « إن أهل الطائف أسلموا ، وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله عنوة ، فكانوا أسراء في يده ، فأعتقهم ، وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ». ‌ Details