الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب ما يزكى من الحبوب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والغنم ، والبقر ، والإبل ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك » فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك ، فقال : « وما هو؟ » فقال له : الأرز ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرز ، وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله » فوقع عليه السلام : « كذلك هو ، والزكاة على كل ما كيل بالصاع ». وكتب عبد الله : و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « في الحبوب كلها زكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما يزكى من الحبوب | حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وقال : « كل ما كيل بالصاع ، فبلغ الأوساق ، فعليه الزكاة ». وقال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض ، إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما يزكى من الحبوب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عليه السلام عن الحبوب : ما يزكى منها ؟ قال : « البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت ، والعدس ، والسمسم ؛ كل هذا يزكى وأشباهه ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما وضع رسول الله - صلى الله عليه وعلى أهل بيته - الزكاة عليه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفا عما سوى ذلك ». قال يونس : معنى قوله : « إن الزكاة في تسعة أشياء ، وعفا عما سوى ذلك » إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ، ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع ركعات ، وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ، ثم وضعها على جميع الحبوب. | Details | ||
كتاب الزكاة | باب ما وضع رسول الله - صلى الله عليه وعلى أهل بيته - الزكاة عليه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : « فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء ، وعفا رسول الله عما سواهن : في الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا عما سوى ذلك». | Details |