الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي جعفر الأحول ، قال : سألني رجل من الزنادقة ، فقال : كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقلت له : إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع ، قال : فقبل مني. ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد الله عليه السلام ، فسألته عن ذلك ، فقال : « إن الله - عز و جل - حسب الأموال والمساكين ، فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ، ولو لم يكفهم لزادهم ». قال : فرجعت إليه ، فأخبرته ، فقال : جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز ، ثم قال : لو أني أعطيت أحدا طاعة ، لأعطيت صاحب هذا الكلام. | Details | ||
كتاب الزكاة | باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص | أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن حفص ، عن صباح الحذاء ، عن قثم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر؟ ما وجهها؟ فقال : « إن الله - عز و جل - خلق الخلق كلهم ، فعلم صغيرهم وكبيرهم ، وغنيهم وفقيرهم ، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ؛ لأنه خالقهم وهو أعلم بهم ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص | علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ، قال : كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد - وكان عامله على المدينة - أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين : كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهماالسلام. قال : فسأل أهل المدينة ، فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا ، فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهماالسلام ، فسأل عبد الله بن الحسن ، فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة ، قال : فقال : ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية ، أوقية ، فإذا حسبت ذلك ، كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق ». قال حبيب : فحسبناه ، فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن ، فقال : من أين أخذت هذا؟ قال : « قرأت في كتاب أمك فاطمة ». قال : ثم انصرف ، فبعث إليه محمد بن خالد : ابعث إلي بكتاب فاطمة عليهاالسلام. فأرسل إليه أبو عبد الله عليه السلام : « إني إنما أخبرتك أني قرأته ، ولم أخبرك أنه عندي ». قال حبيب : فجعل محمد بن خالد يقول لي : ما رأيت مثل هذا قط. | Details | ||
كتاب الزكاة | باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « قيل لأبي عبد الله عليه السلام : لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ، ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال : إن الله - عز وجل - جعلها خمسة وعشرين ، أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ، ما احتاج أحد ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب منع الزكاة | علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن عثمان بن رشيد ، عن معروف بن خربوذ : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن الله - عز و جل - قرن الزكاة بالصلاة ، فقال : (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ، لم يقم الصلاة ». | Details |