الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب زكاة الذهب والفضة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا : أعليها في الزكاة شيء؟ فقال : « إذا اجتمع الذهب والفضة ، فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة ؛ لأن عين المال الدراهم ، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع ، فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة الذهب والفضة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة : ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب ». قال : وسألته عن النيف الخمسة والعشرة؟ قال : « ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين ، فيعطى من كل أربعين درهما درهم ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة الذهب والفضة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن بشار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟ فقال : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيها ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة الذهب والفضة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب : كم فيه من الزكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم ، فعليه الزكاة ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب زكاة الذهب والفضة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ، ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ». | Details |