الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لاسهم له | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ، فيحجبه ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، قال : أخبرني ابن بكير ، عن زرارة ، قال :سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) قال : « إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميتأقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ».قال : « وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ».قال : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ».قال : « وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ».قال : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ».قال : « وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ».قال : « وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه ».قال : « وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».قال : « وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب بيان الفرائض في الكتاب | علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز ، قال :أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام : المال لمن هو؟ للأقرب أو للعصبة (8 إن الله ـ جل ذكره ـ جعل المال كله للولد في كتابه ، ثم أدخل عليهم بعد الأبوين والزوجين ، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة ، وذلك أنه ـ عز وجل ـ قال : ( يوصيكم الله في أولادكم ) فأجمعت الأمة على أن الله أراد بهذا القول الميراث ، فصار المال كله بهذا القول للولد ، ثم فصل الأنثى من الذكر ، فقال : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ولو لم يقل عز وجل ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) لكان إجماعهم على ما عنى الله به من القول يوجب المال كله للولد ، الذكر والأنثى فيه سواء ، فلما أن قال : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، كان هذا تفصيل المال ، وتمييز الذكر من الأنثى في القسمة ، وتفضيل الذكر على الأنثى ، فصار المال كله مقسوما بين الولد : للذكر مثل حظ الأنثيين.ثم قال : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) فلو لا أنه ـ عز وجل ـ أراد بهذا القول ما يتصل بهذا ، كان قد قسم بعض المال ، وترك بعضا مهملا ، ولكنه ـ جل وعز ـ أراد بهذا أن يوصل الكلام إلى منتهى قسمة الميراث كله ، فقال : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) فصار المال كله مقسوما بين البنات وبين الأبوين ، فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردا عليهم على قدر سهامهم التي قسمها الله ـ جل وعز ـ وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسمه الله ـ عز وجل ـ على نحو ما قسمه ؛ لأنهم كلهم أولو الأرحام ، وهم أقرب الأقربين ، وصارت القسمة للبنات النصف والثلثان مع الأبوين فقط ، وإذا لم يكن أبوان ، فالمال كله للولد بغير سهام إلا ما فرض الله ـ عز وجل ـ للأزواج على ما بيناه في أول الكلام وقلنا : إن الله ـ عز وجل ـ إنما جعل المال كله للولد على ظاهر الكتاب ، ثم أدخل عليهم الأبوين والزوجين.وقد تكلم الناس في أمر الابنتين : من أين جعل لهما الثلثان والله ـ جل وعز ـ إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين؟ فقال قوم بإجماع ، وقال قوم قياسا ، كما أن كان للواحدة النصف ، كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين ، وقال قوم بالتقليد والرواية ، ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك ، فقلنا : إن الله ـ عز وجل ـ جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو الثلثان ، فحظ الأنثيين الثلثان ، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين ، وهذا بيان قد جهله كلهم ؛ والحمد لله كثيرا ثم جعل الميراث كله للأبوين إذا لم يكن ولد ، فقال : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ولم يجعل للأب تسمية ، إنما له ما بقي.ثم حجب الأم عن الثلث بالإخوة ، فقال : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) فلم يورث الله ـ جل وعز ـ مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلا الزوج والمرأة ، وكل فريضة لم يسم للأب فيها سهما ، فإنما له ما بقي ، وكل فريضة سمى للأب فيها سهما ، كان ما فضل من المال مقسوما على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيناه أولا.ثم ذكر فريضة الأزواج ، فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمى لهم ، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك.ثم ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الأم ، فقال : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) يعني لأم ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) وهذا فيه خلاف بين الأمة ، وكل هذا( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) فللإخوة من الأم لهم نصيبهم المسمى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والإخوة والأخوات من الأم لايزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وهذا كله مجمع عليه إلا أن لايحضر أحد غيرهم ، فيكون ما بقي لأولي الأرحام ، ويكونوا هم أقرب الأرحام ، وذو السهم أحق ممن لاسهم له ، فيصير المال كله لهم على هذه الجهة.ثم ذكر الكلالة للأب وهم : الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وأم ، فقال : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) والباقي يكون لأقرب الأرحام ، وهي أقرب أولي الأرحام ، فيكون الباقي لها سهم أولي الأرحام.ثم قال : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) يعني للأخ المال كله إذا لم يكن لها ولد ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ولا يصيرون كلالة إلا إذا لم يكن ولد ولا والد ، فحينئذ يصيرون كلالة ، ولا يرث مع الكلالة أحد من أولي الأرحام إلا الإخوة والأخوات من الأم ، والزوج والزوجة.فإن قال قائل : فإن الله ـ عز وجل وتقدس ـ سماهم كلالة إذا لم يكن ولد ، فقال : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ) فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد ، فلم زعمت أنهم لايكونون كلالة مع الأم.قيل له : قد أجمعوا جميعا أنهم لايكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد ، والأم في هذا بمنزلة الأب ؛ لأنهما جميعا يتقربان بأنفسهما ، ويستويان في الميراث مع الولد ، ولا يسقطان أبدا من الميراث.فإن قال قائل : فإن كان ما بقي يكون للأخت الواحدة وللأختين وما زاد على ذلك ، فما معنى التسمية لهن : النصف والثلثان ؟ فهذا كله صائر لهن وراجع إليهن ، وهذا يدل على أن ما بقي فهو لغيرهم ، وهم العصبة.قيل له : ليست العصبة في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإنما ذكر الله ذلك وسماه لأنه قد يجامعهن الإخوة من الأم ، ويجامعهن الزوج والزوجة ، فسمى ذلك ليدل كيف كان القسمة ، وكيف يدخل النقصان عليهن ، وكيف ترجع الزيادة إليهن على قدر السهام والأنصباء إذا كن لايحطن بالميراث أبدا على حال واحدة ، ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد على قدر ما يجامع الولد من الزوج والأبوين ، ولو لم يسم ذلك لم يهتد لهذا الذي بيناه ؛ وبالله التوفيق.ثم ذكر أولي الأرحام ، فقال عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ليعين أن البعض الأقرب أولى من البعض الأبعد ، وأنهم أولى من الحلفاء والموالي ، وهذا بإجماع إن شاء الله ؛ لأن قولهم بالعصبة يوجب إجماع ما قلنا ثم ذكر إبطال العصبة ، فقال : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ولم يقل : فما بقي هو للرجال دون النساء ، فما فرض الله ـ جل ذكره ـ للرجال في موضع حرم فيه على النساء ، بل أوجب للنساء في كل ما قل أو كثر.وهذا ما ذكر الله ـ عز وجل ـ في كتابه من الفرائض ، فكل ما خالف هذا على ما بيناه ، فهو رد على الله وعلى رسوله ، وحكم بغير ما أنزل الله ، وهذا نظير ما حكى الله ـ عز وجل ـ عن المشركين حيث يقول : ( وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء. )؟فقال : « المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب وجوه الفرائض | قال : إن الله ـ تبارك وتعالى ـ جعل الفرائض على أربعة أصناف ، وجعل مخارجها من ستة أسهم ، فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون ، وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم ، ولا يسقطون من الميراث أبدا ، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلا الزوج والزوجة.فإن حضر كلهم ، قسم المال بينهم على ما سمى الله عز وجل ، وإن حضر بعضهم ، فكذلك ، وإن لم يحضر منهم إلا واحد ، فالمال كله له ، ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لايتقرب بنفسه ، وإنما يتقرب بغيره ، إلا ما خص الله به من طريق الإجماع أن ولد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك ولد الإخوة يقومون مقام الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة ، وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، لا أعلم بين الأمة في ذلك اختلافا ؛ فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة.وأما الصنف الثاني ، فهو الزوج والزوجة ، فإن الله ـ عز وجل ـ ثنى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين ، فلهم السهم المسمى لهم ، ويرثون مع كل أحد ، ولا يسقطون عن الميراث أبدا.وأما الصنف الثالث ، فهم الكلالة وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان ؛ لأنهم لايتقربون بأنفسهم ، وإنما يتقربون بالوالدين ، فمن تقرب بنفسه كان أولى بالميراث ممن تقرب بغيره ، وإن كان للميت ولد ووالدان أو واحد منهم ، لم تكن الإخوة والأخوات كلالة ؛ لقول الله عز وجل : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ) يعني الأخ ( إن لم يكن لها ولد ) وإنما جعل الله لهم الميراث بشرط ، وقد يسقطون في مواضع ولا يرثون شيئا ، وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا ، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ، فللكلالة سهامهم المسماة لهم ، لايرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد ، إلا من كان في مثل معناهم وأما الصنف الرابع ، فهم أولو الأرحام الذين هم أبعد من الكلالة ، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة ، فالميراث لأولي الأرحام منهم ، الأقرب منهم فالأقرب ، يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب بقرابته ، ولا يرث أولو الأرحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا ، وإنما يرث أولو الأرحام بالرحم ، فأقربهم إلى الميت أحقهم بالميراث ، وإذا استووا في البطون ، فلقرابة الأم الثلث ، ولقرابة الأب الثلثان ، وإذا كان أحد الفريقين أبعد ، فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء الله. | Details |