الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب أن الفرائض لاتقام إلا بالسيف | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن يزيد الصائغ ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء : هل يرثن الرباع ؟فقال : « لا ، ولكن يرثن قيمة البناء ».قال : قلت : فإن الناس لايرضون بذا قال : فقال : « إذا ولينا ، فلم يرض الناس بذلك ، ضربناهم بالسوط ، فإن لميستقيموا ضربناهم بالسيف ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن الفرائض لاتقام إلا بالسيف | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن الفرائض لاتقام إلا بالسيف | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لاسهم له | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لاسهم له | ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن لهفريضة ، فهو أحق بالمال ». | Details |