Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المواريث باب العلة في أن السهام لاتكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال :إنما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الإنسان ؛ لأن الله ـ عز وجل ـ بحكمته خلق الإنسان من ستة أجزاء ، فوضع المواريث على ستة أسهم ، وهو قوله عز وجل : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) ففي النطفة دية ( ثم خلقنا النطفة علقة ) ففي العلقة دية ( فخلقنا العلقة مضغة ) وفيها دية ( فخلقنا المضغة عظاما ) وفيها دية ( فكسونا العظام لحما ) وفيه دية أخرى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) وفيه دية أخرى ، فهذا ذكر آخر المخلوق ‌ Details      
كتاب المواريث باب العلة في أن السهام لاتكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال :العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث ؛ لأن الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات ، لكل جهة سهم ، فأول جهاتها سهم الولد ، والثاني سهم الأب ، والثالث سهم الأم ، والرابع سهم الكلالة : كلالة الأب ، والخامس سهم كلالة الأم ، والسادس سهم الزوج والزوجة ، فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات ، والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود.فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم ، لايجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلا على جهة الرد ؛ لأنه لاحاجة إلى زيادة في السهام ؛ لأن السهام قد استغرقها سهام القرابة ، ولا قرابة غير من جعل الله ـ عز وجل ـ لهم سهما ، فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة أسهم ، مخرج كل ميراثمنها ، فإذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى الله لهم سهما ، فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمي له ، فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام ؛ لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة ، وحضورهم في الوقت الذي فرض الله لهم في مثل ابنتين وأبوين ، فكان للابنتين أربعة أسهم ، وكان للأبوين سهمان ، فاستغرقوا السهام كلها ، ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع ؛ إذ لاوارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء ، وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث ، فيستغرقونه يتم سهامهم باستغراقهم تمام السهام ، وإذا تمت سهامهم ومواريثهم ، لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث ، فإذا لم يحضر بعض الورثة ، كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ، ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم ؛ لأنه لاوارث معهم في هذا الوقت غيرهم Details      
كتاب المواريث باب أنه لايرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، قال :إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله ـ عز وجل ـ في كتابه : ( قل الله ) ( يفتيكم في الكلالة ) ولا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة أحد خلقه الله ـ عز وجل ـ غير زوج أو زوجة ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب أنه لايرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز وغيره ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « لا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لاينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوجالربع ، وللمرأة الثمن ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب معرفة إلقاء العول علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجل :عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « إن الله ـ عز وجل ـ أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن ». ‌ Details