Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المواريث باب ميراث الولد علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه.قال : « المال كله للابنة ، وليس للأخت من الأب والأم شيء ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث الولد حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بنمحرز بياع القلانس ، قال :أوصى إلي رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم ، وترك ابنة ، وقال لي : عصبة بالشام ، فسألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن ذلك ، فقال : « أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الآخر ».فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله ، فقالوا : اتقاك ، فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثم حججت ، فلقيت أبا عبد الله عليه‌ السلام ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة ، فقال : « أحسنت ، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث الولد محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي :عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك ابنته وعمه.قال : « المال للابنة ، وليس للعم شيء » أو قال : « ليس للعم مع الابنة شيء ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث الولد محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عنابن رئاب ، عن زرارة :عن أبي جعفر عليه‌ السلام في رجل مات ، وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ، قال : « المال للابنة ، وليس للأخت من الأب والأم شيء ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث الولد أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خداش المنقري :أنه سأل أبا الحسن عليه‌ السلام عن رجل مات ، وترك ابنته وأخاه؟قال : « المال للابنة ». ‌ Details