الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا ترك الميت أخوين ، فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الأم ».وقال : « إذا كن أربع أخوات ، حجبن الأم عن الثلث ؛ لأنهن بمنزلة الأخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، قال :قلت لزرارة : إن أناسا حدثوني عنه ـ يعني أبا عبد الله عليه السلام ـ وعن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض ، فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلا ، فقل : هذا باطل ، وما كان منها حقا ، فقل : هذا حق ، ولا تروه ، واسكت.وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما عليهماالسلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون؟فقال : هذا والله هو الباطل ، ولكني سأخبرك ، ولا أروي لك شيئا ، والذي أقول لك هو والله الحق : إن الرجل إذا ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان في كتاب الله عز وجل : ( فإن كان له إخوة ) يعني للميت ، يعني إخوة لأب وأم أوإخوة لأب ( فلأمه السدس ) وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله ، وأما الإخوة لأم ليسوا لأب ، فإنهم لايحجبون الأم عن الثلث ، ولا يرثون.وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا ، فإنهم لايرثون ولا يحجبونها ؛ لأنه لم يورث كلالة | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن حماد ، عن ابن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه ، قال : « هي من ثلاثة أسهم : للأم سهم ، وللأب سهمان ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال :سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه؟قال : « يا شيخ ، تريد على الكتاب؟ ».قال : قلت : نعم.قال : « كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب ».قال : قلت : فالأخ لايرث شيئا؟قال : « قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخراز ، عن زرارة :عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للأب سهمان ، وللأم سهم ». | Details |