الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، قال :قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « يا زرارة ، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه ؟ ».قال : قلت : السدس لأمه ، وما بقي فللأب.فقال : « من أين قلت هذا؟ ».قلت : سمعت الله ـ عز وجل ـ يقول في كتابه : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) فقال : « ويحك يا زرارة ، أولئك الإخوة من الأب ، فإذا كان الإخوة من الأم ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم | وبإسناده ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال :سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إن الإخوة من الأم لايحجبون الأم عن الثلث ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن فضل أبي العباس البقباق :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عنأبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم : هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال : « لا ».قال : قلت : فثلاث؟ قال : « لا ».قلت : فأربع؟ قال : « نعم ». | Details |