Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المواريث باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال :قلت لزرارة : إن أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام بأشياء في الفرائض ، فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل ، وما كان منها حقا فقل : هذا حق ، ولا تروه واسكت ؛ فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين ، فقال : هو والله الحق. ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم :أن أبا جعفر عليه‌ السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، وخط علي عليه‌ السلام بيده ، فقرأت فيها : « امرأة تركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللأمسهمان : الثلث تاما ، وللأب السدس : سهم ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي :عن أبي جعفر عليه‌ السلام في زوج وأبوين قال : « للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي :عن أبي جعفر عليه‌ السلام في زوج وأبوين ، قال : « للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب ما بقي ».وقال في امرأة مع أبوين قال : « للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، قال :دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر ، فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر ، وقرأته عليه فإذا فيه : موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة ، قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا : عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما‌السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ؟فقال : « للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللابنتين ما بقي ؛ لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.وإن ترك الميت أما وأبا وامرأة وابنة ، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن : ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس : أربعة أسهم ، وللابنة النصف : اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يرد على المرأة شيء وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا ، فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان : ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن : ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف : اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شيء.وإن ترك أبا وزوجا وابنة ، فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ، وللزوج الربع : ثلاثة أسهم من اثني عشر ، وللابنة النصف : ستة أسهم من اثني عشر ،وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يرد على الزوج شيء ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ فإنهم بمنزلة الولد.وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب ». ‌ Details