Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب المواريث

اسم الباب : باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، قال :دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر ، فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر ، وقرأته عليه فإذا فيه : موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة ، قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا : عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما‌السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ؟فقال : « للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللابنتين ما بقي ؛ لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.وإن ترك الميت أما وأبا وامرأة وابنة ، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن : ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس : أربعة أسهم ، وللابنة النصف : اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يرد على المرأة شيء وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا ، فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان : ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن : ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف : اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شيء.وإن ترك أبا وزوجا وابنة ، فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ، وللزوج الربع : ثلاثة أسهم من اثني عشر ، وللابنة النصف : ستة أسهم من اثني عشر ،وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يرد على الزوج شيء ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ فإنهم بمنزلة الولد.وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب ». ‌


   Back to List