الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب وعلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : « للزوج الربع : ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس : سهمان من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ؛ لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ؛ لأن الأبوين لاينقصان لكل واحد منهما من السدس شيئا ، وأن الزوج لاينقص من الربع شيئا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة ، قال :قلت لزرارة : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة ، فللزوج الربع : ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان : أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهو للابنة ؛ لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما ، وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما ؛ لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غيرما بقي : خمسة من اثني عشر قال زرارة : هذا هو الحق ، إذا أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لاتعول ، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأم ، فأما الزوج والإخوة للأم ، فإنهم لاينقصون مما سمى الله لهم شيئا | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الولد مع الأبوين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد؟فقال : « ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين عليه السلام ».قلت : أصلحك الله ، فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟فقال : « إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب ».قلت : أصلحك الله ، حدثني ؛ فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب.فقال لي الثانية : « اسمع ما أقول لك ، إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب ».فأتيته من الغد بعد الظهر ، وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر ، وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا ؛ خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر عليه السلام ، فقال له : « أقرئ زرارة صحيفة الفرائض » ثم قام لينام ، فبقيت أنا وجعفر عليه السلام في البيت ، فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير ، فقال : « لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك الله أن لاتحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك » ولم يقل : حتى يأذن لك أبي.فقلت : أصلحك الله ، ولم تضيق علي ، ولم يأمرك أبوك بذلك؟فقال لي : « ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك ».فقلت : فذاك لك ـ وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا ، بصيرا بها ، حاسبا لها ، ألبث الزمان أطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا أعلمه ، فلا أقدر عليه ـ فلما ألقى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين ، فنظرت فيها ، فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف ، وإذا عامته كذلك ، فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس ، وقلة تحفظ ، وسقام رأي ، وقلت ـ وأنا أقرؤه ـ : باطل ، حتى أتيت على آخره ، ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام ، فقال لي : « أقرأت صحيفة الفرائض؟ ».فقلت : نعم.فقال : « كيف رأيت ما قرأت ؟ ».قال : قلت : باطل ليس بشيء ، هو خلاف ما الناس عليه.قال : « فإن الذي رأيت والله يا زرارة هو الحق الذي رأيت ، إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلموخط علي عليه السلام بيده ».فأتاني الشيطان ، فوسوس في صدري ، فقال : وما يدريه أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي عليه السلام بيده؟فقال لي قبل أن أنطق : « يا زرارة ، لاتشكن ، ود الشيطان ـ والله ـ إنك شككت ، وكيف لا أدري أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي عليه السلام بيده وقد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك ؟ ».قال : قلت : لا ، كيف جعلني الله فداك؟ وندمت على ما فاتني من الكتاب ، ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لايفوتني منه حرف.قال عمر بن أذينة : قلت لزرارة : فإن أناسا حدثوني عنه وعن أبيه عليهماالسلام بأشياء في الفرائض ، فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلا ، فقل : هذا باطل ، وما كان منها حقا ، فقل : هذا حق ، ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الابنة والأب ، والابنة والأم ، والابنة والأبوين ، فقال : « هو والله الحق ». وقال الفضل بن شاذان في ابنة وأب : للابنة النصف ، وللأب السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما. وكذلك إن ترك ابنة وأما ، فللابنة النصف ، وللأم السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وقد قال بعض الناس : وما بقي فللابنة ؛ لأنها أقرب من الوالدين ، وغلط في ذلك كله ؛ لأن الأبوين يتقربان بأنفسهما كما يتقرب الولد ، وليسوا بأقرب من الأبوين ، والصواب أن يرد عليهم ما بقي على قدر أنصبائهم ؛ لأنهم استكملوا سهامهم ، فكانوا أقرب الأرحام ، فكان ما بقي من المال لهم بقرابة الأرحام ، فيقسم ذلك بينهم على قدر منازلهم ، فيكون حكم ما بقي من المال حكم ما قسمه الله ـ عز وجل ـ بينهم ، لايخالف الله في حكمه ، ولا يتغير قسمته وإن ترك بنتا وأبوين ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم ؛ لأن الله ـ جل وعز ـ لم يرد على أحد دون الآخر ، وجعل للنساء نصيبا كما جعل للرجال نصيبا ، وسوى في هذه الفريضة بين الأب والأم .وإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان.وإن ترك ثلاث بنات أو أكثر ، فللأبوين السدسان ، وللبنات الثلثان. وإن ترك أبوين وابنا وبنتا ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين الابن والابنة : للذكر مثل حظ الأنثيين. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الولد مع الأبوين | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال :وجدت في صحيفة الفرائض : « رجل مات وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزءين فللأبوين ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الولد مع الأبوين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال :أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأم السدس : سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للأم ».قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه ، فللابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأب السدس : سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ».قال محمد : ووجدت فيها : « رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، لكل واحد منهما سهم ، يقسمالمال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ». | Details |