اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة ، قال :قلت لزرارة : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة ، فللزوج الربع : ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان : أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهو للابنة ؛ لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما ، وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما ؛ لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غيرما بقي : خمسة من اثني عشر قال زرارة : هذا هو الحق ، إذا أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لاتعول ، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأم ، فأما الزوج والإخوة للأم ، فإنهم لاينقصون مما سمى الله لهم شيئا