الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه :عن أحدهما عليهماالسلام : « أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا ، فهو لابنه ، وإن كان له بنون ، فهو لأكبرهم ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا هلك الرجل ، فترك بنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد و هشام ، عن الأحول ، قال :قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل سهمين؟قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : « إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، وإنما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا ،وللرجل سهمين ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم | علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، قال :سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل سهمين؟فقال أبو محمد عليه السلام : « إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا عليها معقلة ، إنما ذلك على الرجال ».فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عنهذه المسألة ، فأجابه بهذا الجواب.فأقبل أبو محمد عليه السلام علي ، فقال : « نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم سواء ، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن :عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ـ ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟فقال : « لأن الله ـ عز وجل ـ فضل الرجال على النساء بدرجة ، ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال ». | Details |