الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب معرفة إلقاء العول | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أربعة لايدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب معرفة إلقاء العول | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل :أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : « إن الله ـ عز وجل ـ أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس شيئا ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن شيئا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب معرفة إلقاء العول | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، قال : قال زرارة :إذا أردت أن تلقي العول ، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ؛ وأما الزوج والإخوة من الأم ، فإنهم لاينقصون مما سمى لهم شيئا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر في إبطال العول وأن السهام لاتزيد على ستة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أصل الفرائض من ستة أسهم ، لاتزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر في إبطال العول وأن السهام لاتزيد على ستة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال :قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة ،وأكثره من ستة أسهم. | Details |