Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المواريث باب معرفة إلقاء العول علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « أربعة لايدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة ». Details      
كتاب المواريث باب معرفة إلقاء العول حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل :أنه سمع أبا جعفر عليه‌ السلام يقول : « إن الله ـ عز وجل ـ أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس شيئا ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن شيئا ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب معرفة إلقاء العول علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، قال : قال زرارة :إذا أردت أن تلقي العول ، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ؛ وأما الزوج والإخوة من الأم ، فإنهم لاينقصون مما سمى لهم شيئا ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب آخر في إبطال العول وأن السهام لاتزيد على ستة ‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « أصل الفرائض من ستة أسهم ، لاتزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب آخر في إبطال العول وأن السهام لاتزيد على ستة ‌ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال :قرأ علي أبو عبد الله عليه‌ السلام فرائض علي عليه‌ السلام ، فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة ،وأكثره من ستة أسهم. ‌ Details