اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب العلة في أن السهام لاتكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال :العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث ؛ لأن الوجوه التي منها سهام المواريث ستة جهات ، لكل جهة سهم ، فأول جهاتها سهم الولد ، والثاني سهم الأب ، والثالث سهم الأم ، والرابع سهم الكلالة : كلالة الأب ، والخامس سهم كلالة الأم ، والسادس سهم الزوج والزوجة ، فخمسة أسهم من هذه السهام الستة سهام القرابات ، والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود.فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم ، لايجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلا على جهة الرد ؛ لأنه لاحاجة إلى زيادة في السهام ؛ لأن السهام قد استغرقها سهام القرابة ، ولا قرابة غير من جعل الله ـ عز وجل ـ لهم سهما ، فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة أسهم ، مخرج كل ميراثمنها ، فإذا اجتمعت السهام الستة للذين سمى الله لهم سهما ، فكان لكل مسمى له سهم على جهة ما سمي له ، فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام ؛ لاجتماع جميع الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة ، وحضورهم في الوقت الذي فرض الله لهم في مثل ابنتين وأبوين ، فكان للابنتين أربعة أسهم ، وكان للأبوين سهمان ، فاستغرقوا السهام كلها ، ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع ؛ إذ لاوارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء ، وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث ، فيستغرقونه يتم سهامهم باستغراقهم تمام السهام ، وإذا تمت سهامهم ومواريثهم ، لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث ، فإذا لم يحضر بعض الورثة ، كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ، ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم ؛ لأنه لاوارث معهم في هذا الوقت غيرهم