الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، قال :سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات ، وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك ، له غلمان وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟قال : فقال : « إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم ، باع عليهم ، ونظر لهم ، وكان مأجورا فيهم ».قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ، فيتخذها أم ولد؟قال : « لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه | محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال :سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية ، وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري؟قال : « نعم ».وعن الرجل يصحب الرجل في سفره ، فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية ، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار؟ أيجوز أن يدفع متاعه ودوابهإلى ولده الكبار أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض ، كيف يصنع؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به ، فذهب ولم يقدر على رده ، كيف يصنع؟قال : « إذا أدرك الصغار وطلبوا ، لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان ».وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار ، أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة ، أيطيب الشراء منه ، أم لا؟فقال : « إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس به إذا رضي الورثةبالبيع وقام عدل في ذلك ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب النوادر | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ، وقال : إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار ، فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك ، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما ، فقالتا له : ويحك ، والله إنك لتنكح جاريتك حراما ، إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى لك منه هذه الجارية ، فأنت تنكحها حراما لاتحل لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في ذلك؟فقال : « أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ ».قلت : بلى.فقال : « فقل له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه ، وهو الذي أخذه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب النوادر | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، قال :كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده ، وما فضل عنها للفقراء ، وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسهبمال ليفرق في إخواننا ، وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج ، فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ؛ لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة ؟فكتب عليه السلام : « فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم ـ رضي الله عنه ـ وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم ـ رضي الله عنه ـ وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير ، فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى ، لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة العابد ، قال :قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أوصني.فقال : « أعد جهازك ، وقدم زادك ، وكن وصي نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك ». | Details |