Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الوصايا باب النوادر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، قال : حدثني معاوية بن عمار ، قال :ماتت أخت مفضل بن غياث ، فأوصت بشيء من مالها : الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لايبلغ ما قالت ، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى ، فقص عليه القصة ، فقال : اجعلوا ثلثا في ذا ، وثلثا في ذا ، وثلثافي ذا ، فأتينا ابن شبرمة ، فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى ، فأتينا أبا حنيفة ، فقال كما قالا.فخرجنا إلى مكة ، فقال لي : سل أبا عبد الله ـ ولم تكن حجت المرأة ـ فسألت أبا عبد الله عليه‌ السلام ، فقال لي : « ابدأ بالحج ؛ فإنه فريضة من الله عليها ، وما بقي فاجعل بعضا في ذا ، وبعضا في ذا ».قال : فتقدمت ، فدخلت المسجد ، فاستقبلت أبا حنيفة ، وقلت له : سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه ، فقال لي : « ابدأ بحق الله أولا ؛ فإنه فريضة عليها ، وما بقي فاجعله بعضا في ذا ، وبعضا في ذا » فو الله ما قال لي خيرا ولا شرا ، وجئت إلى حلقته وقد طرحوها ، وقالوا : قال أبو حنيفة : ابدأ بالحج ؛ فإنه فريضة من الله عليها ، قال : قلت : هو بالله كان كذا وكذا ، فقالوا : هو خبرنا هذا. ‌ Details      
كتاب الوصايا باب النوادر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس :عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية في ماله : ثلث أوربع ، فقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي.فقال : « يحاز لهذه الوصية من ميراثه ومن ديته ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب النوادر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم :عن أبي جعفر عليه‌ السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة ، دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال له : اشتر منها نسمة وأعتقها عني ، وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب الألف درهم ، فانطلق العبد ، فاشترى أباه ، فأعتقه عن الميت ، ودفع إليهالباقي في الحج عن الميت ، فحج عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت ، فاختصموا جميعا في الألف درهم ، فقال موالي المعتق : إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه‌ السلام : « أما الحجة فقد مضت بما فيها لاترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم ، كان لهم رقا ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب النوادر أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال : « لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب النوادر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من أوصى ولم يحف ولم يضار ، كان كمن تصدق به في حياته ». ‌ Details