الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب النوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج :عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كان غارما ، فهلك ، فأخذ بعض ولده بما كان عليه ، فغرموا غرما عن أبيهم ، فانطلقوا إلى داره ، فابتاعوها ، ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ، ولم يستأمروهم فيه ، فهل عليهم في ذلك شيء؟فقال : « إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك ، فإنما غرموا في ذلك العمل ، فهو عليهم جميعا ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقية الدنانير ، فمات ، ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق ، فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدق منها بعشرة دنانير ، اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أن له عندي شيئا؟فقال : « أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب النوادر | أحمد بن محمد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن سعد أنه قال :سألته ـ يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام ـ عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجهمن الميراث ، وأنا وصيه ، فكيف أصنع؟فقال ـ يعني الرضا عليه السلام ـ : « لزمه الولد بإقراره بالمشهد ، لايدفعه الوصي عن شيء قد علمه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب النوادر | وعنه ، عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذاوكذا جريبا من طعام ، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل ، بل احتاج إلى السلف والعينة على من أوصى له من السلف والعينة ، أم لا ، فإن أصابهم بعد ذلك ، يجر عليهم لما فاتهم من السنين الماضية ، فقال : « كأني لا أبالي إن أعطاهم ، أو أخذ ، ثم يقضي ». 13313/ 25. وعن رجل أوصى بوصايا لقراباته ، وأدرك الوارث ، فقال : للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ، ولا يدخل هذهالأرض في قسمتهم ، أم كيف يصنع؟فقال : « نعم ، كذا ينبغي ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب النوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص ، عن أبيه ، قال :سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت ، فدفع ماله إلى رجل من التجار ، فقال : إن هذا المال لفلان بن فلان ، ليس لي فيه قليل ولا كثير ، فادفعه إليه يضعه حيث يشاء ، فمات ، ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ، ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع به؟قال : « يضعه حيث يشاء إذا لم يأمره ». | Details |