اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال :سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية ، وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري؟قال : « نعم ».وعن الرجل يصحب الرجل في سفره ، فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية ، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار؟ أيجوز أن يدفع متاعه ودوابهإلى ولده الكبار أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض ، كيف يصنع؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به ، فذهب ولم يقدر على رده ، كيف يصنع؟قال : « إذا أدرك الصغار وطلبوا ، لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان ».وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار ، أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة ، أيطيب الشراء منه ، أم لا؟فقال : « إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس به إذا رضي الورثةبالبيع وقام عدل في ذلك ».