الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مصبغات الثياب تلبسه المحرمة ؟ فقال : « لا بأس به إلا المفدم المشهور ، والقلادة المشهورة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك | حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة : هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : « لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون : عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « المحرمة لاتتنقب ؛ لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال : « الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ». قلت : تلبس الخز ؟ قال : « نعم ». قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ؟ قال : « ما لم يكن حريرا خالصا ، فلا بأس ». | Details |