الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟ قال : « نعم ، ويلبس المنطقة والهميان ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال : « لا » ثم قال : « كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ؛ فإنها من تمام حجه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي ؟ فقال : « نعم ؛ فإن أبي عليه السلام كان يقول : من قوة المسافر حفظ نفقته ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ». . وفي رواية أخرى : « لا يلبسه للزينة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء ، وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان ؟ قال : « ما لم يكن له ريح ، فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، فإن لم يغسل ، فلا ». | Details |