الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يضطر إلى ما لايجوز له لبسه | سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يضطر إلى ما لايجوز له لبسه | سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح : عن جعفر عليه السلام : « أن عليا عليه السلام كان لايرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ، ثم يصلي فيه وإن كان محرما ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يضطر إلى ما لايجوز له لبسه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين ؟ قال : « إذا اضطر إليهما ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يضطر إلى ما لايجوز له لبسه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : « له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشقه من ظهر القدم ؛ وإن لبس الطيلسان ، فلا يزره عليه ؛ فإن اضطر إلى قباء من برد ولايجد ثوبا غيره ، فليلبسه مقلوبا ، ولايدخل يده في يدي القباء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت : أتلبس السراويل؟ قال : « نعم ، إنما تريد بذلك السترة ». | Details |