الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي علي بن راشد ، قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته؟ قال : « يجب عليه دم » قال : « وإن خرج إلى مكة وظلل ، وجب عليه أيضا دم لعمرته ، ودم لحجته ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم : أيتغطى؟ قال : « أما من الحر والبرد ، فلا ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : أن عمتي معي وهي زميلتي والحر يشتد عليها إذا أحرمت ، فترى لي أن أظلل علي وعليها؟ فكتب عليه السلام : « ظلل عليها وحدها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولابأس أن يستتر بعضه ببعض ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ». | Details |