الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله؟ ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال : « نعم ». قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : « لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا » أو قال : « ذا علة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | أحمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي ، قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ، ويريد أن يحرم؟ فقال : « إن كان كما زعم فليظلل ، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | أحمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الظلال للمحرم؟ قال : « لا يظلل إلا من علة مرض ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الظلال للمحرم | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب : « نعم ». قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة ، ويذبحها بمنى. | Details |