Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحج باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير : تحرم فيها المرأة؟ قال : « نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ». ثم قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد ، فأمرته أن يلبسها ». Details      
كتاب الحج باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك ‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها : أتنزعه إذا أحرمت ، أو تتركه على حاله؟ قال : « تحرم فيه ، وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ». Details      
كتاب الحج باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « مر أبو جعفر عليه‌ السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ؛ فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟ فقال : تغطي عينيها ». قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : « نعم » وقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « المحرمة لاتلبس الحلي ، ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لايردع ». Details      
كتاب الحج باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد : عن أبي الحسن عليه‌ السلام ، قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولاتلبس القفازين ، ولاحليا تتزين به لزوجها ، ولاتكتحل إلا من علة ، ولاتمس طيبا ، و لاتلبس حليا ولافرندا ، ولابأس بالعلم في الثوب ». Details      
كتاب الحج باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك ‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب » وقال : « تسدل ... الثوب على وجهها ». قلت : حد ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ». Details