الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ، ولابأس بأن يحول المحرم ثيابه ». قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : « نعم ، وإن احتلم فيها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال : « إذا ذهب ريح الطيب ، فليلبسه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ، ثم يغسل ، فلا يذهب : أيحرم فيه ؟ قال : « لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل ، فلا بأس به ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ، ثم يغسل : ألبسه وأنا محرم؟ قال : « نعم ، ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بهالناس ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | أحمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم : هل يحرم فيه الرجل؟ قال : « نعم ، إنما يكره الملحم ». | Details |