الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم : أيغسل منه الثوب؟ قال : « لا ، هو طهور » ثم قال : « إن بثوبي منه لطخا ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : « لا ، ولا أقول إنه حرام ، ولكن أحب أن يطهره ، وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ ، إلا أن يصيبه جنابة أو شيء ، فيغسله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن مختار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : « لا يحرم في الثوب الأسود ، ولايكفن به الميت ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة ، لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ». | Details |