اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها : أتنزعه إذا أحرمت ، أو تتركه على حاله؟ قال : « تحرم فيه ، وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ».