اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال : « الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ». قلت : تلبس الخز ؟ قال : « نعم ». قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ؟ قال : « ما لم يكن حريرا خالصا ، فلا بأس ».