الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب أدب المحرم | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه ». قلت : كيف يقول؟ قال : « يقول : يا سعد ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أدب المحرم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أدب المحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة ، يصب على رأسه ، ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أدب المحرم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا حككت رأسك ، فحكه حكا رفيقا ، ولاتحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يذبح ويحتش لدابته | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم ينحر بعيره ، أو يذبح شاته ؟ قال : « نعم ». قلت له : يحتش لدابته وبعيره؟ قال : « نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم ، فلا ». | Details |