الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يذبح ويحتش لدابته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير ، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة | أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حككت رأسي وأنا محرم ، فوقعت قملة؟ قال : « لا بأس ». قلت : أي شيء تجعل علي فيها؟ قال : « وما أجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة | أحمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة | أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : « يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يقرد البعير ؟ قال : « نعم ، ولاينزع الحلمة ». | Details |