الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الفضل بن يونس : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عرض له سلطان ، فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف ، فبعث به إلى مكة ، فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله ، كيف يصنع؟ قال : « يلحق ، فيقف بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ، فيرمي ، ويذبح ، ويحلق ، ولا شيء عليه ». قلت : فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال : « هذا مصدود عن الحج ، إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فليطف بالبيت أسبوعا ، ثم يسعى أسبوعا ، ويحلق رأسه ، ويذبح شاة ؛ فإن كان مفردا للحج ، فليس عليه ذبح ، ولاشيء عليه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة | سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر : هل يجزئه أن لايحج من قابل؟ قال : « يحج من قابل ، والحاج مثل ذلك إذا أحصر ». قلت : رجل ساق الهدي ، ثم أحصر؟ قال : « يبعث بهديه ». قلت : هل يستمتع من قابل؟ فقال : « لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أحصر الرجل ، فبعث بهديه ، فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق ؛ والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، نصف صاع لكل مسكين ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : « ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة ، فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي ، فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ولاشيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه ، فإن عليه الحج من قابل ، أو العمرة ». قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال : « يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ، ويعتمر ؛ إنما هو شيء عليه ». | Details |