Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحج باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌ السلام : « يا أبا سيار ، إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة ؛ ومن قبل امرأته على شهوة ، فأمنى ، فعليه جزور ، ويستغفر ربه ؛ ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة ، فعليه دم شاة ؛ ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة ، فأمنى ، فعليه جزور ؛ ومن مس امرأته ، أو لازمها من غير شهوة ، فلا شيء عليه ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي الحسن عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم؟ قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال : « نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ». قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : « نعم ». قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : « يهريق دم شاة ». قلت : فإن قبل؟ قال : « هذا أشد ، ينحر بدنة ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته ، فأمنى ، أو أمذى وهو محرم؟ قال : « لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ؛ وإن حملها من غير شهوة ، فأمنى ، أو أمذى ، فلا شيء عليه ؛ وإن حملها ، أو مسها بشهوة ، فأمنى أو أمذى ، فعليه دم ». وقال في المحرم ينظر إلى امرأته ، وينزلها بشهوة حتى ينزل. قال : « عليه بدنة ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان : ما عليهما؟ فقال : « إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل ، فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها ، فليس عليها شيء ». Details