Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحج باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر : عن أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام ، قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال : « عليه كفارة ». قلت : فإنه أصابه خطأ؟ قال : « وأي شيء الخطأ عندك؟ ». قلت : يرمي هذه النخلة ، فيصيب نخلة أخرى؟ قال : « نعم ، هذا الخطأ ، وعليه الكفارة ». قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا ، فذبحه وهو محرم؟ قال : « عليه الكفارة ». قلت : ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فلأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : « إنه أثم ، ولعب بدينه ». Details      
كتاب الحج باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ؛ فإن عليك فيه الفداء ، بجهل كان أو بعمد ». Details      
كتاب الحج باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « المحرم لايدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل ، فعليه الفداء ». Details      
كتاب الحج باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولاو أنت حلال في الحرم ، ولاتدلن عليه محلا ولامحرما ؛ فيصطادوه ، ولاتشر إليه ؛ فيستحل من أجلك ؛ فإن فيه فداء لمن تعمده ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين : عن أبي الحسن عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها؟ قال : « لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر ». أبواب الصيد Details