الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ قال : « يأكل الصيد ». قلت : إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد. قال : « تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ؟ » قلت : من مالي؟ قال : « هو مالك ؛ لأن عليك فداه ». قلت : فإن لم يكن عندي مال؟ قال : « تقضيه إذا رجعت إلى مالك ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يضطر ، فيجد الميتة والصيد : أيهما يأكل؟ قال : « يأكل من الصيد ، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ » قلت : بلى ، قال : « إنما عليه الفداء ، فليأكل ، وليفده ». | Details | ||
كتاب الحج | باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - في المحرم يصيب الصيد ، فيدميه ، ثم يرسله ». قال : « عليه جزاؤه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم ، فعليك فداؤه ». وقال : « اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك و لا في عمرتك إلا الصيد ؛ فإن عليك فيه الفداء ، بجهالة كان أو بعمد ». | Details | ||
كتاب الحج | باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، أو من الطير يحرم وهو في منزله. قال : « لا بأس ، لايضره ». | Details |