الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ، ولم يعلم صيدها ، ولم يأمر به : أيأكله؟ قال : « لا ». قال : وسألته : أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الحج | باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال. قال : « فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء ، إنما الفداء على المحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم | علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم ، فإنه ينبغي له أن يدفنه ، ولايأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين. | Details | ||
كتاب الحج | باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا رمى المحرم صيدا ، فأصاب اثنين ، فإن عليه كفارتين جزاؤهما ». | Details |