Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحج باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « المحرم إذا أصاب حمامة ، ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ، ففيه حمل ، وإن وطئ البيض ، فعليه درهم ». Details      
كتاب الحج باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن محرم كسر قرن ظبي؟ قال : « يجب عليه الفداء ». قال : قلت : فإن كسر يده؟ قال : « إن كسر يده ولم يرع ، فعليه دم شاة ». Details      
كتاب الحج باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل مر وهو محرم ، فأخذ ظبية ، فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : « عليه دم وجزاء في الحرم ». Details      
كتاب الحج باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة ، فأكله المحرم؟ قال : « على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ». قلت : وما عليهما؟ قال : « على المحل جزاء قيمة البيض ، لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء ، لكل بيضة شاة ». . عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة مثله. Details      
كتاب الحج باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي الحسن عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم؟ قال : « يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ». قلت : فإن البيض يفسد كله ، ويصلح كله ؟ قال : « ما ينتج من الهدي ، فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج ، فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا ، فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد ، فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر ، فصيام ثلاثة أيام ». Details