الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يصيب الصيد مرارا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الطير ، قال : « عليه الكفارة في كل ما أصاب ». | Details | ||
كتاب الحج | باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطيار : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا يأكل المحرم طير الماء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق ، فيطأونه؟ قال : « إن وجدت معدلا ، فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمد ، فلا بأس ». | Details | ||
كتاب الحج | باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل ، فلا شيء عليه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « مر علي - صلوات الله عليه - على قوم يأكلون جرادا ، فقال : سبحان الله! وأنتم محرمون؟ فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارموه في الماء إذا ». | Details |