الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يصيب الصيد في الحرم | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل محرم مر وهو في الحرم ، فأخذ عنق ظبية ، فاحتلبها وشرب من لبنها ، قال : « عليه دم ، وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يصيب الصيد في الحرم | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم؟ قال : « عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها : سدس ، أو ربع الدرهم » الوهم من صالح. ثم قال : « إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يصيب الصيد في الحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم ، فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم ، أو شبهه يتصدق به ، أو يطعمه حمام مكة ؛ فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم ، فعليه ثمنها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يصيب الصيد مرارا | قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ، فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا ، فإن عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا ، فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ). | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يصيب الصيد مرارا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا ، قال : « عليه الكفارة ». قلت : فإن أصاب آخر؟ قال : « إذا أصاب آخر ، فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ». | Details |