الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك ، فعليك فداؤه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة ، قال : « يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال : « كف من طعام ؛ وإن كان كثيرا ، فعليه دم شاة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل » | Details | ||
كتاب الحج | باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه و طريه ، ويتزود » وقال : « ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ». قال : « مالحه الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر ، فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر ، فهو من صيد البحر ». | Details |