الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان : الجزاء بينهما ، أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : « لا ، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ». قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر ما عليه. فقال : « إذا أصبتم مثل هذا ، فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه ، فتعلموا ». . علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب طيرين : واحد من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم. قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض | محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام : من أصاب قطاة ، أو حجلة ، أو دراجة ، أو نظيرهن ، فعليه دم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم ، قال : « عليه مد من طعام لكل واحد ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن حدثه ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قيمة ما في القمري والدبسي والسمانى والعصفور والبلبل؟ فقال : « قيمته ، فإن أصابه - وهو محرم - بالحرم ، فقيمتان ليس عليه فيه دم ». | Details |