الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها | أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه؟ قال : « لا بأس ، هذه قبلة رحمة ، إنما يكره قبلة الشهوة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : في محرم نظر إلى غير أهله ، فأنزل ، قال : « عليه دم ؛ لأنه نظر إلى غير ما يحل له ؛ وإن لم يكن أنزل ، فليتق الله ، ولايعد ، وليس عليه شيء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة ؛ فأمنى؟ قال : « إن كان موسرا ، فعليه بدنة ؛ وإن كان بين ذلك ، فبقرة ؛ وإن كان فقيرا ، فشاة ؛ أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في محرم عبث بذكره ، فأمنى؟ قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان : ما ذا عليهما ؟ قال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ». | Details |