الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة. قال : « موسر أو معسر ؟ ». قلت : أجبني فيهما . قال : « هو أمرها بالإحرام ، أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها؟ ». قلت : أجبني فيهما. فقال : « إن كان موسرا وكان عالما أنه لاينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ؛ وإن لم يكن أمرها بالإحرام ، فلا شيء عليه ، موسرا كان أو معسرا ؛ وإن كان أمرها وهو معسر ، فعليه دم شاة ، أو صيام ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله؟ فقال : « قد أتى عظيما » قلت : أفتني ، فقال : « استكرهها ، أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها ، فعليه بدنة ، وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لابد منه ». قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة ، فهي امرأته كما كانت؟ فقال : « نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان ، افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ؛ فإن أبي كان يقول ذلك ». . وفي رواية أخرى : « فإن لم يقدر على بدنة ، فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو محرم؟ قال : « أجاهل أو عالم ؟ » قال : قلت : جاهل. قال : « يستغفر الله ، ولايعود ، ولا شيء عليه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله ، قال : « إن كان أفضى إليها ، فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها ، فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ». قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم؟ قال : « إن كان جاهلا ، فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا ، فعليه سوق بدنة ، وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها ، فرق محملهما ، فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة | على ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن عثمان : رفعه إلى أحدهما عليهماالسلام ، قال : « معنى « يفرق بينهما » أي لايخلوان وأن يكون معهما ثالث ». | Details |