Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحج باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌ السلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة. قال : « موسر أو معسر ؟ ». قلت : أجبني فيهما . قال : « هو أمرها بالإحرام ، أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها؟ ». قلت : أجبني فيهما. فقال : « إن كان موسرا وكان عالما أنه لاينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ؛ وإن لم يكن أمرها بالإحرام ، فلا شيء عليه ، موسرا كان أو معسرا ؛ وإن كان أمرها وهو معسر ، فعليه دم شاة ، أو صيام ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن محرم واقع أهله؟ فقال : « قد أتى عظيما » قلت : أفتني ، فقال : « استكرهها ، أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها ، فعليه بدنة ، وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لابد منه ». قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة ، فهي امرأته كما كانت؟ فقال : « نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان ، افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ؛ فإن أبي كان يقول ذلك ». . وفي رواية أخرى : « فإن لم يقدر على بدنة ، فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌ السلام : رجل وقع على أهله وهو محرم؟ قال : « أجاهل أو عالم ؟ » قال : قلت : جاهل. قال : « يستغفر الله ، ولايعود ، ولا شيء عليه ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في المحرم يقع على أهله ، قال : « إن كان أفضى إليها ، فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها ، فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ». قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم؟ قال : « إن كان جاهلا ، فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا ، فعليه سوق بدنة ، وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها ، فرق محملهما ، فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة على ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن عثمان : رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « معنى « يفرق بينهما » أي لايخلوان وأن يكون معهما ثالث ». Details