الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، قال : المحرم لايتزوج ولا يزوج ، فإن فعل فنكاحه باطل. | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري | أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم ، فرق بينهما ، ثم لا يتعاودان أبدا ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري | أحمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المحرم لاينكح ، ولاينكح ، ولايخطب ، ولايشهد النكاح ، وإن نكح فنكاحه باطل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه ، فيأتي النساء ؛ والمحصور يبعث بهديه ، ويعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ». قلت له : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ، ولم يذبحوا عنه وقد أحل ، فأتى النساء؟ قال : « فليعد ، وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث ». | Details |