الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب أدب المحرم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال : « سبحان الله! بئس ما صنعا ». قلت : قد فعلا ، فما الذي يلزمهما؟ قال : « على كل واحد منهما دم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أدب المحرم | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أدب المحرم | حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يحك المحرم رأسه ، ويغتسل بالماء؟ قال : « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولابأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أدب المحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يستاك؟ قال : « نعم ». قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : « نعم ، هو من السنة ». . وروي أيضا : « لا يستدمي ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أدب المحرم | محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يتخلل؟ قال : « لا بأس ». | Details |