Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى ، والأسود الغدر ، وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما ؛ فإن عرض لك لصوص ، امتنعت منهم ». Details      
كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة علي ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها ، إلا الأفعى والعقرب والفأرة ؛ فإنها توهي السقاء ، وتحرق على أهل البيت ؛ وأما العقرب ، فإن نبي الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله مد يده إلى الحجر ، فلسعته عقرب ، فقال : لعنك الله ، لا برا تدعين ولافاجرا ؛ والحية إذا أرادتك فاقتلها ، فإن لم تردك فلا تردها ؛ والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما ، فإن لم يرداك فلا تردهما ؛ والأسود الغدر فاقتله على كل حال ؛ وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك ». Details      
كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها ، فليقتله ؛ فإن لم يردك فلا ترده ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : « نعم ، وصغار لهما ؛ إنهما رقيا في غير مرقاهما ». Details      
كتاب الحج باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولامن جسده متعمدا ، فإن فعل شيئا من ذلك ، فليطعم مكانها طعاما ». قلت : كم؟ قال : « كفا واحدا ». Details