الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها ، وألق القراد ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه ؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال : « إن كان خطأ ، فليس عليه شيء ». قلت : لا ، بل متعمدا ، قال : « يطعم شيئا من طعام ». قلت : إنه أرادني ، قال : « كل شيء أرادك فاقتله ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، قال : « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه » وقال : « الكلب العقور هو الذئب ». | Details |