اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال : « إن كان خطأ ، فليس عليه شيء ». قلت : لا ، بل متعمدا ، قال : « يطعم شيئا من طعام ». قلت : إنه أرادني ، قال : « كل شيء أرادك فاقتله ».